← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
776 · ص212
وَكَذَا هَذِه أُمِّي وَعِنْدَهُمَا لَا يعْتق إِن لم يصلح أَن يكون ابْنا لَهُ أَو أَبَا لَهُ أَو أما وَلَو قَالَ