762 · ص208
بأَرْبعَة أشهر وَعشر وَفِي رِوَايَة عَن مُحَمَّد بِنِصْفِهَا. وَفِي الْحَامِل بِوَضْعِهِ وَلَو كَانَت بكرا أَو مشرية من امْرَأَة أَو مَال طِفْل أَو مِمَّن يحرم عَلَيْهِ وَطْؤُهَا. وَيسْتَحب الِاسْتِبْرَاء للْبَائِع وَلَا يجب عَلَيْهِ وَلَا تَكْفِي حَيْضَة ملكهَا فِيهَا وَلَا الَّتِي قبل الْقَبْض أَو قبل الْإِجَازَة فِي بيع