← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
76 · ص27
وَإِن شَرط تَركهَا على الشَّجَرَة فسد وَلَو بعد تناهي عظمها خلافًا لمُحَمد، وَكَذَا شِرَاء الزَّرْع وَإِن تَركهَا بِإِذن البَائِع بِلَا اشْتِرَاط طَابَ لَهُ الزِّيَادَة وَإِن تَركهَا بِغَيْر إِذْنه تصدق بِمَا