← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
750 · ص205
عَلَيْهِ، وَقيل لَا بُد من رضى الْمُحِيل أَيْضا، وَإِذا تمت برىء الْمُحِيل بِالْقبُولِ فَلَا يَأْخُذ