← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
721 · ص198
الأول أَو قبله قضى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف: يقْضِي أَرْبعا لَو أفسد قبله وَكَذَا الْخلاف لَو جرد الْأَرْبَع عَن الْقِرَاءَة أَو قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ فَحسب وَلَو قَرَأَ فِي الْأَوليين أَو