← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
719 · ص197
لرب المَال، وَضَمان أحد الشَّرِيكَيْنِ صَفْقَة وَاحِدَة وَصَحَّ لَو بصفقتين وَضَمان الدَّرك وَالْخَرَاج وَالْقِسْمَة صَحِيح وَكَذَا ضَمَان النوائب سَوَاء كَانَت بِحَق ككرى النَّهر وَأُجْرَة