← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
712 · ص195
لَا يلبس إلاَّ فِي الْحَرْب وَيكرهُ لبس خالصه خلافًا لَهما. وَيجوز للنِّسَاء التحلي بِالذَّهَب