← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
708 · ص194
فالثوب للْكَفِيل وَالرِّبْح عَلَيْهِ، وَمن كفل لآخر بِمَا ذاب لَهُ على غَرِيمه أَو بِمَا قضي لَهُ بِهِ عَلَيْهِ فَغَاب الْغَرِيم، فبرهن الطَّالِب على الْكَفِيل بأنَّ لَهُ على الْغَرِيم ألفا لَا يقبل وَلَو برهن