← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
668 · ص184
بعد الْقَضَاء أَو التَّرَاضِي قبل قبضهَا سَقَطت إلاّ أَن تكون استدانت بِأَمْر قَاض وَلَو عجل لَهَا النَّفَقَة أَو الْكسْوَة لمُدَّة ثمَّ مَاتَ أَحدهمَا قبل تَمامهَا فَلَا رُجُوع عَلَيْهَا خلافًا لمُحَمد وَإِذا