← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
638 · ص176
وَلَا تقتير وَيعْتَبر فِي ذَلِك حَالهمَا فَفِي الموسرين حَال الْيَسَار وَفِي المعسرين حَال الْإِعْسَار وَفِي الْمُخْتَلِفين بَين ذَلِك وَقيل: يعْتَبر حَاله فَقَط وَالْقَوْل لَهُ فِي إِعْسَاره فِي حق النَّفَقَة وَالْبَيِّنَة لَهَا