← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
635 · ص175
قبيل بِهِ، لَا بِأَنا ضَامِن لمعرفته، وَصَحَّ أَخذ كفيلين وَأكْثر وَيجب فِيهَا إِحْضَار مكفول بِهِ إِذا طلبه الْمَكْفُول لَهُ فَإِن لم يحضرهُ حبس، وَإِن عين وَقت تَسْلِيمه لزمَه ذَلِك فِيهِ إِذا طَالبه، فَإِن سلمه قبل ذَلِك برىء فَإِن غَابَ الْمَكْفُول بِهِ وَعلم مَكَانَهُ أمهله الْحَاكِم مُدَّة ذَهَابه وإيابه