← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
608 · ص168
بِجِنْسِهِ مُتَفَاضلا بِشَرْط التَّقَابُض فِي الْمجْلس والتبايع والإستقراض بِمَا يروج مِنْهُ وزنا أَو عددا أَو بهما، وَلَا يتَعَيَّن بِالتَّعْيِينِ لكَونه ثمنا، وَلَو اشْترى بِهِ فكسد بَطل البيع وَقَالا لَا يبطل وَتجب قِيمَته يَوْم البيع عِنْد أبي يُوسُف وَآخر مَا تعومل بِهِ عِنْد مُحَمَّد وَمَا لَا يروج مِنْهُ يتَعَيَّن بِالتَّعْيِينِ، والمتساوي الْغِشّ كمغلوبه فِي التبايع والإستقراض وَكَذَا فِي الصّرْف وَقيل