← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
576 · ص160
الْقُرْآن الصَّلَاة بِحَيْثُ لَا يجوز غَيره وَكره التعيينولا يقرؤ الْمُؤْتَم بل يستمع وينصت وَإِن قَرَأَ أَمَامه آيَة التَّرْغِيب والترهيب أَو خطب أَو صلى على النَّبِي والنائي والداني سَوَاء.