← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
550 · ص153
وَالطّيب والدهن والكحل والحناء إلاّ من عذر لَا مُعْتَدَّة الْعتْق وَالنِّكَاح الْفَاسِد وَلَا تخْطب الْمُعْتَدَّة وَلَا بَأْس بالتعريض وَلَا تخرج مُعْتَدَّة الطَّلَاق من بَيتهَا أصلا ومعتدة الْمَوْت