← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
471 · ص132
مَجْهُولا فِي دَار فصولح على شيءٍ فَاسْتحقَّ بَعْضهَا فَلَا رُجُوع عَلَيْهِ وَلَو اسْتحق كلهَا رد كل الْعِوَض وَفهم مِنْهُ صِحَة الصُّلْح عَن الْمَجْهُول، وَلَو ادّعى كلهَا رد حِصَّة مَا يسْتَحق وَلَو بَعْضًا.