457 · ص128
لَهما، وَلَو برهنوا على الْمَوْت وَعدد الْوَرَثَة وَالْعَقار فِي أَيْديهم وَمَعَهُمْ وَارِث غَائِب، أَو صبي، وَنصب وَكيل أَو وَصِيّ لقبض حِصَّة الْغَائِب، أَو الصَّبِي وَلَو كَانَ الْعقار فِي يَد الْغَائِب، أَو شَيْء مِنْهُ أَو فِي يَد مودعه أَو فِي يَد الصَّغِير لَا يقسم وَكَذَا لَو حضر وَارِث