← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
440 · ص124
وَيجوز بيع الدَّقِيق بالدقيق متماثلاً كَيْلا لَا بالسويق أصلا خلافًا لَهما، وَيجوز بيع الرطب بِالتَّمْرِ وَالْعِنَب بالزبيب متماثلاً خلافًا لَهما، وَكَذَا بيع الْبر رطبا أَو مبلولاً بِمثلِهِ أَو باليابس