← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
430 · ص121
الشَّفِيع بِالثّمن لَا بِقِيمَة الثَّوْب، وَلَا تكره الْحِيلَة فِي إِسْقَاطهَا عِنْد أبي يُوسُف وَبِه يُفْتِي قبل وُجُوبهَا، وَعند مُحَمَّد تكره وللشفيع أَخذ حِصَّة بعض المشترين، لَا حِصَّة بعض البائعين. وللجار أَخذ بعض مشَاع بيع فقسم وَإِن وَقع فِي غير جَانِبه، وَلِلْعَبْدِ الْمَأْذُون