← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
428 · ص121
بَعْضهَا ومعتق بعضه وَلَو اشْترى قَرِيبه بِنْتَيْها صَحَّ وَكَذَا لَو حرر نصف عَبده عَنْهَا ثمَّ بَاقِيه قبل وطىء من ظَاهر مِنْهَا وَلَو حرر نصف عبد مُشْتَرك وَضمن بَاقِيه لَا يجوز خلافًا لَهما