← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
410 · ص116
مِنْهُ وَالزِّيَادَة فِيهِ حَال قيام الْمَبِيع لَا بعد هَلَاكه وكذاالزيادة فِي الْمَبِيع وَيتَعَلَّق الإستحقاق بِكُل ذَلِك فيرابح ويولي على الْكل إِن يزِيد وعَلى مَا بَقِي إنْ حط، وَالشَّفِيع يَأْخُذ بِالْأَقَلِّ فِي