← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
384 · ص109
قبل قبض الثّمن وَبِمَا قَالَ المُشْتَرِي بعده وَإِن عكساً فَبعد الْقَبْض يعْتَبر قَول المُشْتَرِي وَقَبله يَتَحَالَفَانِ وَأي نكل اعْتبر قَول صَاحبه وَإِن حلفا فسخ البيع وَيَأْخُذهُ الشَّفِيع بِمَا قَالَ البَائِع وَإِن حط عَن المُشْتَرِي بعض الثّمن يَأْخُذهُ الشَّفِيع بِالْبَاقِي وَإِن حط الْكل يَأْخُذهُ بِالْكُلِّ وَإِن حط النّصْف ثمَّ النّصْف يَأْخُذ بِالنِّصْفِ الْأَخير وَإِن زَاد المُشْتَرِي فِي الثّمن لَا