← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
372 · ص106
كَذَا فمره بِالتَّسْلِيمِ إِلَيّ، وَيُسمى طلب خُصُومَة وتمليك وَلَا تبطل الشُّفْعَة بِتَأْخِيرِهِ مُطلقًا فِي ظَاهر الْمَذْهَب وَعَلِيهِ الْفَتْوَى، وَقيل يُفْتِي بقول مُحَمَّد أَنه إِن أَخّرهُ شهرا بِلَا عذر بطلت وَإِذا ادّعى الشِّرَاء وَطلب الشُّفْعَة سَأَلَ القَاضِي الْمُدعى عَلَيْهِ فَإِن أقرّ بِملك مَا يشفع بِهِ أَو نكل عَن الْحلف على الْعلم بملكيته أَو برهن الشَّفِيع سَأَلَهُ عَن الشِّرَاء فَإِن أقرَّ بِهِ أَو