← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
347 · ص99
اشْتَرَاهَا فَاسِدا أَو غرس فِيهَا فَعَلَيهِ قيمتهَا وَقَالَ: ينْقض الْبناء وَالْغَرْس، وَيرد وَشك أَبُو يُوسُف فِي رِوَايَته لمُحَمد عَن الإِمَام لُزُوم قيمتهَا وَلم يشك مُحَمَّد، وَكره النجش والسوم