← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
335 · ص96
ملك المُشْتَرِي إِذا كَانَ الْفساد فِي صلب العقد كَبيع دِرْهَم بِدِرْهَمَيْنِ، وَإِن كَانَ لشرط زَائِد كَشَرط أنْ يهدي لَهُ هَدِيَّة فَكَذَا قبل الْقَبْض، وَأما بعده فالفسخ لمن لَهُ الشَّرْط لَا لمن عَلَيْهِ الشَّرْط، وَلَا يَأْخُذهُ البَائِع حَتَّى يرد ثمنه، فَإِن مَاتَ البَائِع فَالْمُشْتَرِي أَحَق بِهِ حَتَّى يَأْخُذ ثمنه وطاب للْبَائِع