← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
32 · ص14
وَأما الْخلاف الْوَاقِع بَين الْمُتَأَخِّرين أَو بَين الْكتب الْمَذْكُورَة فَكل مَا صدرته بلفط قيل أَو قَالُوا إِن كَانَ مَقْرُونا بالأصح وَنَحْوه فَإِنَّهُ مَرْجُوح بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا لَيْسَ كَذَلِك وَمَتى ذكرت لفظ التَّثْنِيَة من غير قرينَة تدل على مرجعها فَهُوَ لأبي يُوسُف وَمُحَمّد وَلم آل جهداً فِي التَّنْبِيه على الْأَصَح والأقوى، وَمَا هُوَ الْمُخْتَار للْفَتْوَى وَحَيْثُ اجْتمع فِيهِ سميته بملتقى