← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
317 · ص92
بِعَدَمِ طَهَارَة غير المنعصر أبدا ويطهر بِسَاط تنجس يجْرِي المَاء عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَة وَنَحْو الروث والعذرة بالحرق حَتَّى يصير رَمَادا عِنْد مُحَمَّد هُوَ الْمُخْتَار خلافًا لأبي يُوسُف وَكَذَا يطهر حمَار وَقع فِي المملحة فَصَارَ ملحاً وعفي قدر الدِّرْهَم مساحة كعرض الْكَفّ فِي