← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
292 · ص85
بعد الْحَلب وَعند أبي يُوسُف يَصح فِي ابْن الْأمة، وَلَا شعر الْخِنْزِير وَلَكِن يُبَاح الإنتفاع بِهِ للخرز ضَرُورَة وَيفْسد المَاء الْقَلِيل عِنْد أبي يُوسُف لَا عِنْد مُحَمَّد، وَلَا بيع شعر الْآدَمِيّ وَلَا الِانْتِفَاع بِهِ وَلَا بِشَيْء من أَجْزَائِهِ لَا بيع جُلُود الْميتَة قبل الدّباغ وَيجوز بعده وَينْتَفع بِهِ