← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
269 · ص79
فَإنَّا انْقَطع الْمثل تجب قِيمَته يَوْم الْخُصُومَة. وَعند أبي يُوسُف يَوْم الْغَصْب وَعند مُحَمَّد يَوْم الِانْقِطَاع وَفِي القيمي كالعددي المتفاوت وَتجب قِيمَته يَوْم الْغَصْب إِجْمَاعًا فَإِن