← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
252 · ص75
فَجمع مَعَه وَلَا يتوقت وَيمْسَح على كل الْعِصَابَة مَعَ فرجتها إم ضره حلهَا كَانَ تحتهَا جِرَاحَة أَو لَا وَيَكْفِي مسح أَكْثَرهَا فَأن سَقَطت عَن برْء وَإِلَّا فَلَا وَلَو تَركه من غير عذر جَازَ