← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
249 · ص74
فِي قصاص أَو رجم فَلَو أبان امْرَأَته وَهُوَ. بِتِلْكَ الْحَالة ثمَّ مَاتَ عَلَيْهَا بذلك السَّبَب أَو بِغَيْرِهِ وَهِي فِي الْعدة ورثت وَكَذَا لَو طلبت رَجْعِيَّة فَطلقهَا ثَلَاثًا ومبانة قبلت ابْنه بِشَهْوَة وَلَو