← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
217 · ص66
حِضْت حَيْضَة يَقع إِذا طهرت وَلَو قَالَ: إِن ولدت ذكرا فَأَنت طَالِق وَاحِدَة وَإِن ولدت أُنْثَى فَأَنت طَالِق ثِنْتَيْنِ فولدتهما وَلم يدر الأول تطلق وَاحِدَة قَضَاء وثنتين تنزهاً وتنقضي