← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
215 · ص65
ويستأجر ويؤجر وَلَو نَفسه ويضارب وَيدْفَع المَال مُضَارَبَة ويبضع ويعير ويقر بدين ووديعة وغصب وَلَو بَاعَ أَو اشْترى بِغَبن فَاحش جَازَ خلافًا لَهما وَلَو حابي فِي مرض مَوته