← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
213 · ص65
اسْتِعْمَاله فَلَو وجدت فِي الصَّلَاة بطلت صلَاته لَا أَن حصلت بعْدهَا وَلَو نَسيَه الْمُسَافِر فِي رَحْله وَصلى بِالتَّيَمُّمِ لَا يُعِيد وَقَالَ أَبُو يُوسُف: يُعِيد وَيسْتَحب لراجي المَاء تَأْخِير الصَّلَاة