← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
2086 · ص594
فِيهِ وَاحِد وَفِي رِوَايَة شَرط صَلَاة جمَاعَة وَلَا يضر جعله تَحْتَهُ سرداباً لمصالحه وَإِن جعله لغير مَصَالِحه أَو جعل فَوْقه بَيْتا وَجعل بَابه إِلَى الطَّرِيق وعزله أَو اتخذ وسط دَاره مَسْجِدا