← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
2083 · ص585
فَعَلَيهِ فَإِن امْتنع أَو كَانَ فَقِيرا آجره الْحَاكِم وعمره من أجرته ثمَّ رده إِلَيْهِ وَنقض الْوَقْف