← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
2071 · ص565
وَلَا يُزكي أَحدهمَا مَال الآخر بِلَا إِذْنه فَإِن أذن كل لصَاحبه فاديا مَعًا ضمن كل حِصَّة صَاحبه وَإِن أديا متعاقباً ضمن الثَّانِي علم بأَدَاء الأول أَو لَا وَقَالا لَا يضمن إِن لم يعلم وَإِن أذن أحد المفاوضين لشَرِيكه أَن يَشْتَرِي أمة ليطأها فَفعل فَهِيَ لَهُ خَاصَّة بِلَا شَيْء وَيُؤْخَذ كل بِثمنِهَا وَقَالا لَا يضمن حِصَّة شَرِيكه.