← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
2068 · ص563
جَحده وَمن آجر اسْتَأْجرهُ بِأَكْثَرَ يتَصَدَّق بِالْفَضْلِ وتصحّ الْإِجَارَة مُضَافَة وَكَذَا فَسخهَا والمزارعة والمعاملة وَالْمُضَاربَة وَالْوكَالَة وَالْكَفَالَة والإيصاء وَالْوَصِيَّة وَالْقَضَاء والإمارة