← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
2050 · ص555
وبنته أُخْت وَأَخُوهُ عَم وَأُخْته عمَّة وَلَا حُرْمَة لَو رضعا من شَاة أَو من رجل وَلَا فِي الأحتقان بِلَبن الْمَرْأَة وَلبن الْبكر وَالْميتَة محرم وَكَذَا الاستعاط والوجور وَاللَّبن الْمَخْلُوط