← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
2027 · ص547
وَلَو انكسردن من طَرِيق الْفُرَات فللمالك أَن يضمنهُ قِيمَته فِي مَكَان حمله وَلَا أجر لَهُ أَو فِي مَكَان كَسره وَله الْأجر بِحِسَابِهِ والأجير الْخَاص من يعْمل لوَاحِد ويسمي أجِير وحد