← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
2003 · ص540
فِي الْيَوْم صَحَّ اتِّفَاقًا وإنْ اسْتَأْجر أَرضًا على أَن يكربها ويزرعها أَو يسقيها ويزرعها صَحَّ