← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
200 · ص61
وَعِنْدَهُمَا إِذا تمّ خمس عشرَة سنة فيهمَا وَهُوَ رِوَايَة عَن الإِمَام وَبِه يُفْتِي وَأدنى مدَّته لَهُ اثْنَتَا عشرَة سنة وَلها تسع سِنِين وَإِذا راهقاً وَقَالا بلغنَا صدقا وَكَانَا كَالْبَالِغِ حكما.