← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
20 · ص10
وَلَا يتَصَدَّق إلاّ بِيَسِير وَلَا يكفل وَلَا يقْرض وَلَا يعْتق وَلَو بِمَال وَلَا يُزَوّج عَبده وَلَا يَبِيعهُ من نَفسه. وَالْأَب وَالْوَصِيّ فِي رَقِيق الصَّغِير كَالْمكَاتبِ وَلَا يملك الْمَأْذُون شَيْئا من ذَلِك وَعند أبي يُوسُف لَهُ تَزْوِيج أمته وعَلى هَذَا الْخلاف الْمضَارب وَالشَّرِيك وَإِن اشْترى الْمكَاتب قَرِيبه ولاداً دخل فِي كِتَابَته وَلَو اشْترى ذَا رحم محرم غير الولاد لَا يدْخل خلافًا لَهما وَإِن اشْترى أم وَلَده مَعَ وَلَدهَا دخل الْوَلَد فِي الْكِتَابَة وَلَا تبَاع الْأُم وَإِن لم يكن مَعهَا