← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1996 · ص538
فَاضْرب وفْق عَددهمْ فِي أصل الْمَسْأَلَة كامرأة، وَسِتَّة إخْوَة، وَإِن انْكَسَرَ سِهَام فريقين، أَو أَكثر، وتماثلت أعداد رؤوسهم فَاضْرب أحد الْأَعْدَاد فِي أصل الْمَسْأَلَة، كثلاث بَنَات، وَثَلَاثَة أعمام، وَإِن تداخلت الْأَعْدَاد فَاضْرب أَكْثَرهَا، فِي أصل الْمَسْأَلَة كأربع زَوْجَات، وَثَلَاث جدات، واثني عشر عَمَّا. وَإِن وَافق بعض الْأَعْدَاد بَعْضًا فَاضْرب وفْق