← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1955 · ص528
أجل كُله خلافًا لأبي يُوسُف وَإِذا أوفاها ذَلِك فَلهُ نقلهَا حَيْثُ شَاءَ مَا دون وَقيل لَهُ السّفر بهَا فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَالْفَتْوَى على الأول وَإِن اخْتلفَا فِي قدر الْمهْر فَالْقَوْل لَهَا إِن كَانَ مهر