← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1953 · ص527
يسرج بِهِ مثله لَا يضمن وإنْ أسرجه أَو أوكفه بِمَا لَا يسرج أَو بِمَا لَا يوكف بِهِ مثله ضمن