← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1937 · ص523
إلاَّ أنْ يغرم الموجر قيمَة ذَلِك مقلوعاً برضى صَاحبه وَإِن كَانَت الأَرْض تنقص بقلعه فبدون رِضَاهُ أَيْضا أَن يرضيا بِتَرْكِهِ فَيكون الْبناء وَالْغَرْس لهَذَا وَالْأَرْض لهَذَا والرطبة كالشجر وَالزَّرْع يتْرك بِأَجْر الْمثل إِلَى أنْ يدْرك واستئجار الدَّابَّة للرُّكُوب وَالْحمل وَالثَّوْب