← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1930 · ص521
وست أَخَوَات لأم، وَإِلَّا ضرب جَمِيع مسألتهم فِي مخرج فرض من لَا يرد عَلَيْهِ، كأربع زَوْجَات وتسع بَنَات، وست جدات، ثمَّ يضْرب سِهَام من لَا يرد عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَة من يرد عَلَيْهِ وسهام من يرد عَلَيْهِ فِيمَا بَقِي من مخرج فرض من لَا يرد عَلَيْهِ، وتصحح بالأصول