← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1893 · ص511
تزَوجهَا بِخَمْر أَو خِنْزِير أَو الْخلّ فَإِذا هُوَ خلافًا لَهما أَو بِهَذَا العَبْد فَإِذا هُوَ حر خلافًا لأبي يُوسُف أَو بِثَوْب أَو بِدَابَّة لم يبين جنسهما أَو بتعليم الْقُرْآن أَو بِخِدْمَة الزَّوْج الْحر لَهَا