← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1787 · ص479
وَأُرِيد بَيْتا على حِدة، فَلَيْسَ لَهَا ذَلِك، وَلَو قَالَت (مر اطلاق ده) فَقَالَ: (داده كير أَو كرده كير أَو داده باد أَو كرده باد) إِن نوى يَقع وإلاَّ فَلَا، وَلَو قَالَ (داده است) أَو (كرده است) يَقع وَإِن لم ينْو وَلَو قَالَ: (داده آنكار) لَا يَقع وَإِن نوى وَلَو قَالَ (وي مرانشايد تاقيامت) أَو (همه عمر) ، لَا يَقع إِلَّا بِالنِّيَّةِ، وَلَو قَالَ لَهَا (حيله زنان كن) فَهُوَ إِقْرَار بِالطَّلَاق