← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1766 · ص473
الْبَاقِي ضمن مَا أنْفق فَقَط، وَإِن رد مثله وخلطه بِالْبَاقِي ضمن الْجَمِيع، وَلَو تصرف فِيهَا فربح يتَصَدَّق بِهِ وَعند أبي يُوسُف يطيب لَهُ، وَإِن أودع اثْنَان من وَاحِد شَيْئا لَا يدْفع إِلَى أَحدهمَا حِصَّته بغيبة الآخر خلافًا لَهما، وإنْ أودع عِنْد اثْنَيْنِ مَا يقسم اقتسماه وَحفظ كل